تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي
31
مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )
في ولاية الأب والجد على الطفل بلا وجه لو صحّت الرواية حيث ورد اعتبار ها هنا وان عللوا الحكم هناك بوجه عقليّ كما عن الإيضاح وغيره وانه ظاهر في عدم وجود الرواية هنا وقد نقل المجلسي في شرح الكافي عن بعضهم اعتبار العدالة في ولاية الأب والجد اعتمادا على هذه الرواية . والكلام في هذه الرواية يقع من جهتين : - الأولى : في سندها . والثانية : في دلالتها . اما الأولى فسند الرواية من غير جهة جعفر بن سماعة بن موسى وان كان تمام لكونهم ثقات وان كان بعضهم واقفيّا رمى الرواية المجلسي إلى الضعف من جهة الوقف واما جعفر بن سماعة فهو ضعيف فتكون ضعيفا من جهته وفي الرجال الكبير اتحاده مع جعفر بن محمد بن سماعة المسلم الوثاقة وانما حذف لأجل الاختصار وعليه فتكون الرواية موثقة وقيّد بها جميع المطلقات مع ثبوت دلالتها وتختصّ ولاية الجد بصورة حياة الأب . ولكن هذا فاسد فيكفي في نفى الاتحاد وضعف الرواية مجرد احتمال التعدد . وبعبارة أخرى انما يجوز العمل بالرواية مع ثبوت وثاقته فبدون الإحراز لا يجوز العمل بها ، فمجرّد كون جعفر بن محمد بن سماعة ثقة لا يوجب كون جعفر بن سماعة أيضا ثقة للاتحاد لاحتمال ان يكون هنا جعفران أحدهما ابن السماعة والأخر ابن ابنه ، فهو ليس ببعيد اذن ، فالرواية ضعيفة السند كما في المرات شرح الكافي . الجهة الثانية : في دلالتها وقد وقع الخلاف في أن المفهوم في قوله عليه السلام إذا كان الأب حيّا جاز ، هل هو مفهوم الشرط أو هو مفهوم الوصف